أخبار العراق

قانونيون إصدار العقوبات الجزائية خارج صلاحيات المحكمة الاتحادية

مع إصدار محكمة التمييز قرارها ببطلان أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا، عاد السجال مجدداً حول صلاحيات المحكمة في النظر بالدعاوى المرفوعة إليها وإصدار الأحكام والعقوبات التي تُصرّ على أنّها باتّة وملزمة للجميع.

وبشكل غير مسبوقٍ أصدرت محكمة التمييز قرارًا مطوّلًا من 5 صفحات سعى إلى تنظيم صلاحيات المحكمة العليا الاتحادية، وتناول أحكامًا خلافية صدرت خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الشأن، أكد الخبير القانوني زهير ضياء الدين أن المادة 93 من الدستور العراقي تنص على حصر صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا في النظر بمواءمة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى تفسير نصوص الدستور نفسه.

واوضح ضياء الدين لاحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز ) أن “المحكمة الاتحادية العليا ليست محكمة جزائية مخولة بإصدار العقوبات، وأن إصدار العقوبات لا يدخل ضمن اختصاصها مطلقًا”.

وأشار الخبير إلى أن “أي قرار تصدره المحكمة خارج صلاحياتها يعتبر قرارًا معدوماً، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا ينطبق عليه النص الدستوري الذي ينص على أن قرارات المحكمة باتة وملزمة للجميع”.

وعزّز ضياء الدين رأيه بالإشارة إلى “قرار محكمة التميز الأخير بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بتعديل إحدى فقرات المادة 35 من قانون التقاعد الموحد. حيث اعتبرت محكمة التمييز أن قرار المحكمة الاتحادية بمثابة تعديل للقانون، وهو أمر يقع ضمن اختصاصات السلطة التشريعية فقط، ولا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا. وبالتالي، فإن قرار المحكمة الاتحادية في هذه الحالة يعتبر قرارًا معدومًا، لا يترتب عليه أي أثر قانوني”.

ومازالت المحكمة الاتحادية العليا تعمل بقانون رقم 30 لعام 2005 الصادر عن حكومة اياد علاوي الذي انشئت بموجبه “المحكمة الاتحادية العليا” لفترة ما قبل الاستفتاء على الدستور.

عندما أنشئت المحكمة، كانت المناقشات حول صياغة دستور دائم قد بدأت. وبعد مرور عشرة أشهرٍ على تشكيل المحكمة، طُرِح الدستور العراقي الدائم للاستفتاء وتم التصديق عليه في تشرين الأول2005.
وفي هذه المرحلة، كان من المقرر أن تنتهي صلاحية “المحكمة الاتحادية العليا”، وكان تشكيل نسخة دائمة منها يتطلب إقرار قانون.

وعلاوةً على ذلك، اصبح الاساس القانوني والدستوري الوحيد الذي تستند اليه المحكمة اي المادة 44 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية وقانون رقم 30 الذي استند لهذه المادة مثار شك وخلاف بعدما ربط دستور عام 2005 وجود المحكمة الاتحادية وعملها بقانون جديد يصدر من مجلس النواب وهو ما لم يحدث لغاية الان

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى